شرعية المتاجرة بسوق العملات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرعية المتاجرة بسوق العملات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بهذا الموضوع اخواني واخواتي الكرام نقلت اليكم الفتاوي الخاصة بموضوع المتاجرة بالعملات التبادل ونظام الهامش

    بالنسبة لتبادل العملات فهذه فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


    أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
    جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
    وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".
    وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".
    كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".
    وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".
    وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
    ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة[/COLOR]

    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة MR.JPY; 2012 - 04 - 06, 22:00.

  • #2
    رد: شرعية المتاجرة بسوق العملات

    سؤال عن المنهج الشرعي في التعامل مع إختلاف العلماء
    أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد الماجد

    السؤال: - نرجوا من فضيلتكم بيان المنهج الشرعي في التعامل مع خلاف العلماء -

    الإجابة:

    "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    هو بإجمال في ثلاثة أمور:
    1 – قبول مبدأ وقوع الخلاف بين العلماء في المسائل الاجتهادية، وأن هذا أمر قدره الله وأذن به، فهو ليس شراً ولا مذموماً،
    ولذا فيجب المحافظة على عرض العلماء وعدم ذمهم أو تنقصهم.
    2 - لا يقبل قول إلا من شخص مؤهل للفتيا بأن يكون من أهل السنة والجماعة المعروفين بالعلم المشهود لهم به.
    3 – وجوب اختيار القول الأقرب إلى الحق دون تعصب، وطريق معرفته طريقان:
    أ – أما لطالب العلم فهو النظر في دليل كل قول والأخذ بأقواهما دليلاً.
    ب – وأما للعامي الذي لا يعرف الموازنة بين الأدلة فهو النظر في المفتين فيأخذ بقول الأفضل عنده في علمه ودينه،
    ولا يتخير القول الذي يشتهيه

    تعليق


    • #3
      رد: شرعية المتاجرة بسوق العملات

      ارجوا من الجميع عدم النقاش بهذا الموضوع او التكرم من الادارة باغلاق المشاركات
      تحياتي للجميع :047:

      تعليق


      • #4
        رد: شرعية المتاجرة بسوق العملات

        الله ينور يامعلم

        تعليق

        يعمل...
        X