المركزي الاماراتي يطالب البنوك بنظام محكم لمنح التسهيلات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المركزي الاماراتي يطالب البنوك بنظام محكم لمنح التسهيلات

    أعدت دائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي الاماراتي (دليل التوضيحات والإرشادات)الخاص بنظام القروض الجديد الذي بدأ العمل به في مصارف دولة الامارات يوم الأول من مايو/ أيار 2011 .وقد تم إعداد الدليل بعد مراجعة الملاحظات التي تقدمت بها البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات .

    وحسب جريدة الخليج فقد أكد الدليل ضرورة أن تعتمد البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض والخدمات المالية الأخرى للأفراد،نظام إدارة مخاطر محكم لإقرار هذه التسهيلات ومراقبتها، كما طلب الدليل من المصارف تدريب موظفيها على تسويق هذه المنتجات من خلال توفير الإرشادات الواضحة للعملاء .

    وفي ما يتعلق بالمادة(2) من القانون الجديد والخاصة بالقروض الشخصية بيّن الدليل أن التعليمات تشمل القروض والتسهيلات الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد التي يتم تسديدها من خلال الرواتب أو تعويض نهاية الخدمة أو أي دخل نظامي آخر من مصدر محدد بشكل واضح .وينبغي بيان أن مصادر الدخل تلك معتمدة من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل .وفي حال كون المقترض مثقلاً بالديون أو ليس له دخل ثابت ينبغي على البنك ألا يمنحه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من راتبه أو دخله الإجمالي بحيث يكون قابلاً للتسديد على 48 قسطاً حسب التعليمات الجديدة .

    وفي ما يتعلق بقرارات القروض المنفذة ينبغي أن يعتمد البنك إرشادات واضحة حول سياسته في القضايا التي لها تأثير مباشر في نوعية المخاطر وسداد القروض .

    كما يمكن للبنوك زيادة حجم القرض بضمان الودائع المصرفية التي بحوزتها لمصلحة المقترض إضافة إلى الضمانات الأخرى من الدخل والراتب وغيرها .

    وفي ما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بقروض السيارات بين الدليل أن بوسع البنوك تمويل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة حتى 80% من قيمتها، أما تمويل السيارات التجارية فغير مشمول بهذه التعليمات ما لم يكن سداد القرض من راتب العميل، أما تمويل سيارات التأجير والتشغيل فلا يعتبر تمويلاً لسيارات الأفراد ولا تشمله هذه التعليمات .ويمكن منح قروض السيارات إلى جانب القرض الشخصي شرط ألا يتجاوز 50% من الراتب الإجمالي أو أي دخل نظامي .

    وبشأن المادة (4) الخاصة بالسحب على المكشوف بين الدليل أن سقف السحب على المكشوف يجب ألا يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب المحدد للقرض الشخصي أعلاه، ويمكن للمصارف الإسلامية منح تسهيلات السحب على المكشوف تحت أي مسمى يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون تجاوز السقف المحدد .

    وبشأن المادة (59) الخاصة ببطاقات الائتمان بين الدليل أنه ضماناً لإصدار تلك البطاقات لعملاء بأهلية ائتمانية جيدة تم تحديد الراتب السنوي لطالبي بطاقات الائتمان عند 60 ألف درهم . ويمكن للبنوك الالتزام بتلك الشروط في سياستها الخاصة ببطاقات الائتمان .

    أما أولئك الذين لا يتوفر فيهم ذلك الشرط فيمكنهم وضع وديعة بقيمة 60 ألف درهم في البنك الذي يصدر البطاقة، وعلى كل حال يمكن لأصحاب الودائع الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافة إلى بطاقة الائتمان بضمان تلك الوديعة شرط ألا تتجاوز 50% من قيمة الوديعة .

    ويمكن للمصارف تشجيع العملاء على اقتناء بطاقات التسديد في حال لم تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة ائتمان .وفي حال أصدر البنك بطاقة ائتمان لغير عملائه عليه جمع المعلومات عنه بشكل منفصل ومراجعتها من حين لآخر سواء كان مقيماً في الدولة أو غير مقيم .وينبغي على المصارف توخي الحذر في منح البطاقات لغير المقيمين .

    وفي ما يتعلق بالمادة (6) الخاصة باحتساب الفوائد بين الدليل أن طريقة احتساب الفائدة لم تتغير، وأن على البنوك أن تبين للعملاء بشكل واضح أسعار الفائدة كأن تبرزها على لوحة داخل البنك أو تبينها في وثائق القرض على أن يحتسب الرصيد المتناقص على أساس سنوي بواقع 365 يوماً، وفي ما يخص فوائد بطاقات الائتمان بيّن الدليل أن على البنوك الاستمرار في اتباع المعايير العالمية، حيث لا يتم فرض فوائد أو رسوم تمويل على بطاقة المبلغ المستحق (باستثناء تحويلات النقد المسبقة) عندما يتم تسديد ذلك المبلغ في التاريخ المحدد، ويمكن للمصارف الإسلامية تنويع طرق عرض معدلات أسعار الفائدة أو استخدام المصطلحات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

    وفي ما يتعلق بالمادة (7) الخاصة بتسديد الأقساط بين الدليل أن على كافة الجهات المقرضة إجراء البحث النافي للجهالة للتأكد من كفاءة المستفيد من القرض من حيث مصادر دخله بحيث لا تتجاوز كافة التزاماته نسبة 50% من راتبه الإجمالي . ويتم تنظيم السداد بحيث لا يتجاوز 48 قسطاً شهرياً وفي حال تقاعد المستفيد ينبغي ألا يتجاوز القسط نسبة 30% من راتبه التقاعدي . وتبقى القروض الراهنة على حالها دون تغيير من حيث الترتيبات أو الوثائق ولا يسمح بإعادة الجدولة أو التراكمات في حال تجاوزت شروط الأهلية الخاصة بالراتب والآجل ونسبة القسط إلى إجمالي القرض .

    وفي ما يتعلق بالمادة (9) الخاصة بالحسابات المصرفية والرسوم والعمولات المتعلقة بها بيّن الدليل أن بوسع البنوك الاستمرار في اعتماد معاييرها الراهنة ولوائحها الداخلية في مراقبة وضبط الحسابات الخاملة على ألا تحول هذه الحسابات بحال من الأحوال لحساب الربح والخسارة في المصرف .وسوف يصدر البنك المركزي قريباً تعليمات إرشادية حول الحسابات الخاملة .

    وفي ما يتعلق بالمادتين (10 و11) حول الخدمات المصرفية الشخصية والرسوم والعمولات المفروضة عليها بيّن الدليل أن العمولات والرسوم المطبقة على العملاء من الأفراد مبينة في ملحق القانون الجديد . ولا يحق للمصارف فرض أية رسوم غيرها دون موافقة خطية من البنك المركزي . وتبقى للبنوك حرية إعفاء عملائها من تلك العمولات أو الرسوم أو تخفيضها . وتعتبر القروض أوعية مصرفية منفصلة عن التأمين ولذلك يمنح العملاء خيار تسديدها متلازمة مع أقساط القرض أو بشكل منفصل مقدماً .

    وفي ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بشروط فتح الحساب ومنح بطاقة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية بيّن الدليل أن جمعية مصارف الإمارات سوف تزود البنك المركزي بنماذج من طلبات فتح الحساب تتضمن شروطاً عامة، إضافة إلى نماذج من المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف الفئات من مستخدميها . وحتى يتم تجهيز هذه المستندات يمكن للمصارف اعتماد المستندات المستخدمة حالياً . كما يمكن لكل بنك اعتماد الشروط والإجراءات الخاصة به والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي أو جمعية مصارف الإمارات .

    وفي ما يتعلق بالمادة (15) الخاصة بالمخصصات العامة بيّن الدليل أنه في حال اضطر البنك إلى استخدام صفحات إضافية فوق النسخ التي تعدها جمعية الإمارات للمصارف في طلب القرض وتتضمن شروطاً إضافية فلا بد من موافقة العميل عليها بتوقيعه على الوثائق كاملة .

    ولا ينتظر من البنوك تعديل وضع المقترض سواء لجهة بطاقة ائتمانية أو أية تسهيلات ائتمانية مماثلة ما لم يحصل على موافقة العميل، ويمكن للبنوك استخدام الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل والحصول على موافقته .

    وبدءاً من الأول من مايو /أيار 2011 تخضع كافة الحسابات الشخصية للمراجعة في ما يخص هيكلية الرسوم، ويجب إبلاغ العملاء خلال شهرين من تاريخه بالرسوم الجديدة مع التنويه بأنها لا تطبق بأثر رجعي .

    وينبغي على البنوك الاستمرار في تأكيد التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد أكثر من تركيزها على الضمانات والأمن . وبناء عليه فإنه يحظر على البنوك اعتبار البيوت الخاصة عنصر أمان في القروض الشخصية أو اعتبار التعهد الشخصي عنصر أمان عندما يمنح القرض لشخص وافد .

    وتترك للبنوك حرية الاستمرار في تقاضي الرسوم الحالية على بطاقات الائتمان حيث لم يحدد الدليل مقدار تلك الرسوم.


يعمل...
X