موسوعه المعاملات اسلامية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: موسوعه المعاملات اسلامية

    الولاية
    لابد من ولىّ يتولى أمر الصغير أو السفيه أو المجنون أو المحجور عليه.
    والولاية تكون للأب، فإن كان غير موجود، انتقلت الولاية إلى الوصىّ.
    والوصىّ: هو من أوصاه أقارب المحجور عليه برعايته وتدبير أموره. فإن لم يكن هناك وصى يؤتمن على مال المحجور عليه معه، انتقلت الولاية إلى جد المحجور عليه وأمه.
    فإن كانا غير موجودين انتقل الأمر إلى الحاكم، فيعين للمحجور عليه وصيًا يتولى أمره.
    ويشترط أن يكون الوصى (رجلا كان أو امرأة) متدينًا، راشدًا مشهودًا له بصلاحه وتقواه، حتى يكون أمينًا على مال المحجور عليه.
    والوصى إما فقير وإما غنى، فإن كان فقيرًا جاز له أن ينفق على نفسه من مال المحجور عليه مقابل هذه الوصاية ورعايته له وتدبيره لأموره، بشرط ألا يُسرف ولا يُبَذِّر.
    فقد جاء رجل إلى النبى ( وقال: إنى فقير ليس لى شيء ولى يتيم (محجور عليه)؟ فقال ( :"كل من مال يتيمك غير مسرف" [النسائى وابن ماجة]. وقال تعالى: (ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف) [النساء: 6].
    وإن كان الوصى غنيًا فلا يجوز له أخذ شيء من مال المحجور عليه، ويكون أجره عند ربه، إلا أن يفرض له الحاكم شيئًا فيأخذه. قال تعالى: (ومن كان غنيًّا فليستعفف) [النساء: 6].
    ينفق الوصى على المحجور عليه على قدر ماله، فإن كان ماله كثيرًا وسع عليه فى النفقة والمأكل والملبس، وإن كان ماله قليلا اقتصد فى النفقة عليه حتى لا يذهب بماله ويضيع سدى.
    فإذا ذهب عن المحجور عليه جنونه إن كان مجنونًا، أو سفهه إن كان سفيهًا، أو بلغ الحلم وأصبح راشدًا إن كان صغيرًا؛ رد إليه الوصى ماله، وترك له تدبير أموره.

    تعليق


    • #32
      رد: موسوعه المعاملات اسلامية

      الحجر
      أباح الإسلام الحجر، لأنه يحفظ حقوق الناس من الضياع. فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس، ويحفظ للصغير ماله حتى يكبر، ويصبح قادرًا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة. ويحفظ للمجنون ماله حتى يذهب عنه الجنون، ويحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى.
      والحجر نوعان:
      حجر لحفظ حقوق الغير:
      كأن يكون على الرجل دين وأراد الدائن حقه، ولكن المستدين لا يقوم بالسداد، فيلجأ صاحب الدين إلى القضاء، فينظر القاضى فى أمر المستدين: فإذا كان المستدين مفلسًا بمعنى أنه ليس لديه مال يسدد به ما عليه من دين، أو له مال ولكنه لا يكفى لسداد الدين قام القاضى أو الحاكم بالحجر عليه فيضع يده على ما يملكه المدين ويمنعه من التصرف فيه، ويقوم ببيعه وإعطاء كل صاحب حق حقه.
      وإن كان المستدين يملك ما يسدد به دينه ولكنه يماطل، أمره الحاكم أو القاضى برد الدين، فإن رفض قام بحبسه حتى يوفى ما عليه مندين، قال ( :"لىُّ الواجد يحل وعقوبته عرضه" [البخارى]. ومعناه: مماطلة من كان عليه حق وعنده مال يعاقب حتى يسد دينه، وإن كان المستدين معسرًا ليس لديه ما يمكن بيعه وسداد الدين منه، وجب إمهاله، إلى أن تتحسن أحواله ويتمكن من سداد الدين، قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة) [البقرة: 280].
      ب حجر لحفظ أموال المحجور عليهم:
      وذلك فى حالة كون المحجور عليه سفيهًا أو مجنونًا أو صغيرًا لم يبلغ الرشد.
      والسفيه: هو من يقوم بصرف أمواله فى أمور الفسق واللهو، أو فيما ليس فيه مصلحة دينية أو دنيوية. ولذلك وجب عليه الحجر حتى لا يضيع ماله، قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا) [النساء].
      ولا يعد الرجل سفيهًا إن كان يصرف أمواله فى مأكل طيب أو ملبس أنيق، لقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) [الأعراف: 32].
      والصغير يحجر عليه حتى يكبر ويصبح راشدًا يستطيع أن يصرف أمواله فى الأمور الصحيحة. فإذا ما ظهرت عليه علامات البلوغ مثل: إنزال المنى، ظهور الشعر حول القبل، الحيض والحمل بالنسبة للأنثى، أن يبلغ عمره خمسة عشر عامًا وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر عامًا علم منه الرشد؛ بمعنى أن يكون قادرًا على الحفاظ على المال من الضياع رد إليه ماله. قال تعالى: (فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. وإذا بلغ الحلم ولكنه لم يكن قادرًا على الحفاظ على ماله بمعنى أنه لم يرشد بعد، استمر الحجر عليه حتى يرشد.
      والمجنون يحجر عليه كذلك، لأنه لا يدرك ماذا يفعل، فيتصرف فى ماله تصرفًا يذهب بهذا المال، ولذلك فالحجر عليه واجب، فإن ذهب عنه الجنون، ردّ إليه ماله.

      تعليق


      • #33
        رد: موسوعه المعاملات اسلامية

        التأمين
        ظهر التأمين كمصطلح اشتهر بين الناس حديثًا، فقد ظهر في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وذلك في القرن الرابع عشر الميلادي.
        وينقسم التأمين بدوره إلي قسمين: التأمين التعاوني،والتأمين بالقسط الثابت.
        التأمين التعاوني:
        هو تأمين يهدف إلي تعاون المشتركين فيه، بحيث يدفع كل واحد منهم جزءًا معينًا ؛ لتعويض الأضرار التي قد يصاب بها أحدهم، وهذا التأمين لا تقوم عليه مؤسسة،بل يقوم بين أفراد.
        ويستمد هذا التأمين روح التعاون الإسلامي الذي يدعو إلي التعاون علي البر والتقوي، لأن كل مشترك يدفع جزءًا عن طيب خاطره، وعلي هذا، فالتأمين التعاوني جائز سواء كان تأمينًا علي الحياة، أو علي الأشياء.
        التأمين بالقسط الثابت:
        هو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلي المؤمن، وعادة ما يكون المؤمن شركة تتكون من أفراد مساهمة، يتعهد المؤمن بمقتضي العقد التأمين بدفع أداء معين عند تحقق خطر للمؤمن له، فيدفع العوض لشخص معين أو لورثته، وهو التأمين الشائع الآن.
        وهذا النوع من التأمين لا يعتبر مضاربة شرعية لسببين:
        الأول: أن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك شركة التأمين، فتتصرف فيها كيف تشاء ، ويخسرها المؤمن له كلية إذا لم تقع له حوادث:
        الثاني: أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعًا بالنسبة، كالربع أو الثلث، أو ما يتفق عليه، أما في التأمين، فيحدد للمؤمن نسبة معينة مثل 3% أو 4% فتكون هذه المضاربة غير صحيحة. وعقد التأمين من عقود الغرر التي نهي عنها رسول الله ( لأن المعقود عليه متردد بين الوجود والعدم.

        تعليق


        • #34
          رد: موسوعه المعاملات اسلامية

          التصوير
          أجمع العلماء علي حرمة أن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا.
          فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله ( :"من صوَّر صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح،وليس بنافخ" [البخاري].
          ولا خلاف في جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والأزهار، فإنه يجوز تصويوها، فقد جاء رجل إلي ابن عباس، -رضي الله عنه- فقال: إني أصور هذه الصورة، فأفتن فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم أعادها فدنا منه، فوضع يده علي رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت، سمعت رسول الله ( يقول:"كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم".
          ثم قال ابن عباس للرجل: وإن كنت لابد فاعلا، فاصنع الشجر، وما لا نفس له. [مسلم]
          وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال ( :"أتاني جبريل، فقال أتتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان علي الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي علي باب البيت فيقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج". ففعل رسول الله( ".[أبو داود والترمذي].
          وعن مسروق قال: دخلنا مع عبد الله بيتًا فيه تماثيل، فقال لتمثال منها: تمثال من هذا ؟ قالوا: تمثال مريم، قال: قال رسول الله ( :"إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" [متفق عليه].
          أما لعب الأطفال كالعرائس وغيرها فهي مباحة لا شيء فيها، ويجوز بيعها وصنعها، لاتخاذها للتسلية واللعب للأطفال، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ( قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها (رفها) ستر. فهبت الريح، فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب. فقال: ما هذا ياعائشة ؟ قالت: بناتي. ورأي بينهن فرسًا له جناحًا من وقاع. فقال: ما هذا الذي أري وسطن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له حناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسيمان خيلا لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه. [أبو داود والنسائي]83 إلى 171

          تعليق


          • #35
            رد: موسوعه المعاملات اسلامية

            الحدود الشرعية
            الحد في اللغة: المنع. وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها.
            والحد هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقَّا لله أم للعبد.
            وقد حذَّر الله -تعالى- من اقتراف الحدود، فقال تعالى: (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1].
            وقال أيضًا: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها)[النساء: 14].
            وقال -جل شأنه-: (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187].
            وقال (: "حد يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)[النسائى، وابن ماجة].
            وقد أمر الرسول ( بإقامة الحدود، فقال: (أقيموا حدود الله في القريب والبعيد،ولاتأخذكم في الله لومة لاِئم)[ابن ماجة].
            الحدود رحمة:
            إقامة حدود الله في الأرض رحمة للعباد، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنى الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالفه، فلا يطمع في أخذ حق الآخرين.ويحاول البعض من أعداء الإسلام أن يصوروا تطبيق الحدود على أنه تعذيب وقسوة وتنكيل، وهم حين يفكرون في ذلك الأمر، يفكرون في منظر تقطيع اليد، أو الجلد أو الرجم لمن أتى حدًا من حدود الله، ويتناسون نهائيا الأضرار التي نجمت عن ارتكابهم الحدود، من أموال الناس التي انتهبت، والتي ربما تسببت في فقر أصحابها، أو هتك الأعراض واختلاط الأنساب وفساد المجتمع، أليس من الأنفع للمجتمع أن تقطع يدٌ كلَّ عام، ويشيع الأمن بين الناس، ويطمئن الناس على أموالهم وأعراضهم، بدلا من إشاعة الخوف في نفوسهم وقلوبهم من أولئك الذين يرتكبون جرمًا في حق أنفسهم قبل أن يرتكبوا جرمًا أعظم في حق الناس.
            ثم إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول ( وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد حدود أصابع اليدين، ثم إن اللين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانا كثيرة.
            والإسلام حين وضع الحدود لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس، بل يطبق الحدود في حدود ضيقة، فيدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يصل، فللذى ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى.
            ولقد أخرج المجتمع الإسلامى الأول أناسا ارتكبوا حدودًا، وكان لهم أن يستروا على أنفسهم، لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم، أفبعد ذلك كله، يأتى من يجهلون الإسلام ويقولون: إن الحدود تعذيب وقسوة ؟! بل إن الحدود حفاظ ورحمة.

            تعليق


            • #36
              رد: موسوعه المعاملات اسلامية

              تناول المسكرات
              المسكر هو كل ما ذهب بعقل الإنسان وجعله لا يدرى ماذا يفعل سواء أكان من الخمر أم غيره من أنواع المخدرات.
              أما الخمر فهى كل سائل أعد بطريق التخمير فتحول إلى كحول وأصبح مسكرًا لمن يتناوله سواء أعد هذا السائل من العنب أم من البلح أم من العسل أم من الشعير أم من أى نوع من أنواع الحبوب والفواكه. قال (: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) [مسلم]. فإن لم يختمر فلا شىء في شربه، فقد ورد أن النبى ( شرب النبيذ قبل أن يختمر وأجاز شرب العصير قبل اختماره.
              والخمر أم الفواحش وكبيرة من أكبر الكبائر، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتدفعه إلى ارتكاب أفعال شنيعة وهو لا يدرى، فقد يترك الصلاة، بل قد يجامع أمه أو عمته وهو لا يدرى. قال: عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته [الطبرانى].
              وحرم الإسلام تناول الخمر الكثير منها والقليل. قال (: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [أحمد والترمذي وأبو داود].
              وقد وصف الحق تبارك وتعالى الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
              أنواع الخمر:
              وللخمر أنواع كثيرة منها: (البتع) وهو الخمر من العسل، و(المزر) وهو الخمر من الذرة والشعير. و(الجعة) أو البيرة وهى من الشعير أيضًا.
              عن أبى بريدة عن أبيه قال: بعثنى رسول الله ( ومعاذًا إلى اليمن، فقال: "ادعوا الناس، وبشِّرا ولا تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا". قال: فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع؛ وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر؛ وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال رسول الله ( -وقد أعطى جوامع الكلم بخواتمه-: "أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة" [مسلم].
              أحكام الخمر:
              للخمر أحكام توجز فيما يلي:
              1- يحرم شرب قليلها وكثيرها؛ لقول النبى ( :"لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"[أبو داود[.
              2- مَنْ يستحل الخمر يكفر ويصبح خارجًا عن الملة؛ لأن تحريمها جاء بنص ثابت؛ قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)[المائدة: 90].
              3- يحرم على المسلم بيعها أو شراؤها.
              4- إذا أتلفها المسلم فلا ضمان عليه، فإذا رأى مسلم خمرًا فسكبها فليس عليه دفع ثمنها.
              5- الخمر نجسة نجاسة مغلظة، فعن أبى ثعلبة الخشنى، قال: يارسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير، ويشربون فى آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ( :"إن وجدتم غيرها، فارحضوها (اغسلوها) بالماء، وكلوا واشربوا"الدارقطنى].
              6- يقام الحد على من شربها؛ لقوله ( :"ما أسكر كثيره فقليله حرام"[النسائى وابن ماجة].
              حكم من يساعد في وصول الخمر للناس:
              كل من ساهم في وصول الخمر إلى الناس ملعون من الله ورسوله. قال رسول الله (: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) [أبو داود والترمذي وابن ماجة].
              حكم الخمر وتناولها والتداوى بها:
              الخمر محرمة في اليهودية والمسيحية كما أنها محرمة في الإسلام. ولذلك فحدُّها يقام على المسلم وعلى غير المسلم من أهل الكتاب الذى يعيش في بلاد المسلمين.
              ولا يجوز التداوى بالخمر، فقد جاء رجل إلى النبى ( يسأل عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: يانبى الله! إنها دواء. قال النبى (لا، ولكنها داء) [أبو داود والترمذي].
              وقال (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) [أبو داود].
              حد الخمر:
              يحد شارب الخمر بالجلد ثمانين جلدة، وقيل أربعين جلدة.
              فعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن النبى ( ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر شارب الخمر أربعين جلدة [البخارى ومسلم].
              ويضرب في حد الخمر بالأيدى أو بالنعال أو بأطراف الثياب أو بالسوط المعتدل. أو ما شابه ذلك لأن النبى ( لم يحدد شيئًا معينًا، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: أُتِىَ النبى ( برجل قد شرب (خمرًا) قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة-رضى الله عنه-:فمنا الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال ( :"لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان". [أحمد والبخاري وأبو داود].
              شروط إقامة حد الخمر:
              - أن يكون الشارب عاقلا بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا أو مكرهًا على الشرب فلا حد عليه.
              - أن يكون عالمـًا بأن ما يتناوله مسكرًا أو خمرًا. فإن شربها الرجل معتقدًا أنها ماء أو غير ذلك فلا حد عليه.
              - أن يكون عالمـًا بحرمة الخمر، فإن كان حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر دون أن يعرف أنها محرمة فلا حد عليه. أما إذا كان قديم العهد بالإسلام وشَربِها يقام عليه الحد، حتى وإن كان جاهلا بتحريمها، لأن تحريمها مما يجب أن يعلمه كل مسلم.
              - ألا يكون قد شرب الخمر مضطرًا. إذ لا حد على مضطر؛ كأن يكون قد أوشك على الموت من العطش، ولم يجد أمامه إلا الخمر، فشرب منها؛ ليبقى على حياته، فلا يقام عليه الحد.
              ما يثبت به الخمر:
              ويثبت الحد بإقرار الشارب أو اعترافه. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما التقوى والصدق.فيشهدان أن رجلا ما شرب الخمر، وقد شاهداه، فيقام عليه الحد بشرط أن يكون الشاهدان من الرجال. وبشرط أن تكون الشهادة حديثة العهد بشرب الرجل الخمر. فإن شرب الرجل الخمر ومر على ذلك مدة طويلة ثم جاء رجلان يشهدان بأنه شرب الخمر فلا حد عليه.
              ولا يثبت الشرب بالرائحة تخرج من فم الرجل، أو أنه يتقيَّأ خمرًا؛ لأنه ربما يكون قد شربها مضطرًا، أو ربما أكره على شربها، أو ربما شربها ظنَّا منه أنها ليست خمرًا. وهذه الاحتمالات تعنى الشبهة، والحدود لا تقام على الشبهات.
              لا يقام الحد على السكران حتى يفيق:
              ولا يقام الحد على شارب الخمر أثناء سكره، فينتظر حتى يفيق من سكره ثم يقام عليه الحد.
              حرمة تملك الخمر أو بـيعها أو شرائها أو شربها أو الشهادة عليها:
              لا يحل للمسلم أن يتملك الخمر ولا أن يبيعها لغيره، ولا أن يشتريها سواء لنفسه أو لغيره، ولا أن يشربها لو كانت قيلا، ولا أن يهبها لأحد، ولا أن يأخذها هبة من أحد. ولا يجوز له الانتفاع بها، ولا يضمن إن أتلفها (أى لا يدفع تعويضًا).ويكفر مستحل الخمر لأن حرمتها ثبتت بدليل قاطع، وهو نص القرآن الكريم في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90].
              المخدرات:
              كل أنواع المخدرات من أفيون وحشيش وغيرهما محرمة. ولا يحل للمسلم أن يمتلكها أو يزرعها أو يتاجر فيها، فمالها حرام وربحها حرام. ولكن لا حد فيها، وإنما للحاكم أن يعزر من يتناولها بما شاء من عقوبة.

              تعليق


              • #37
                رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                القــذف
                القذف في اللغة والشرع:
                القذف في اللغة معناه الرمى بالحجارة، فيقال: قذف الرجل الحجر. أى: رماه.
                ثم استعمل في الرمي بالمكاره، لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما، لأن في كل منهما أذى، وفي القذف أذى بالقول، ويسمى القذف فرية، لأنه من الكذب والافتراء.
                وفي الشرع يقصد به رمى الإنسان غيره بالزنى، كأن يقول له: يا زانٍ أو يا زانية أو فلان زنى أو فلانة زنت.. إلى غير ذلك دون أن يأتى بأربعة شهداء يشهدون بارتكاب المقذوف بالزنى.
                والقذف كبيرة من الكبائر دعا الإسلام إلى الابتعاد عنها حتى تصان أعراض الناس؛ قال (: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف (الفرار أثناء محاربة الأعداء) وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) [متفق عليه].
                حد القذف:
                يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة في أى أمر من الأمور -ما لم يتب- وهو فاسق بنص القرآن الكريم.قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5].
                ويقام هذا الحد على كل قاذف، رجلا كان أم امرأة، مسلمًا كان أم غير مسلم، يرمى غيره بالزنى دون أن يأتى بأربعة شهداء صادقين يشهدون بما قال، سواء كان المقذوف رجلا أم امرأة، مسلمًا أم غير مسلم، حرَّا أم عبدًا، كبيرًا أم صغيرًا، صحيحًا سليمًا أو غير سليم.
                حد القذف حق من حقوق الله:
                حد القذف حق من حقوق الله لا يسقط عن القاذف أبدًا حتى وإن عفا عنه المقذوف، إلى هذا ذهب الأحناف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القذف حق للمقذوف، فيجوز له أن يعفو عن القاذف ولو وصل الأمر إلي الحاكم، كما أنه يُكرِّر بتكرار القذف؛ فإن رمى إنسان غيره بالزنى وأقيم عليه الحد، ثم عاد إلى القذف بالزنى لغيره مرة ثانية، أقيم عليه الحد للمرة الثانية، وكما عاد إلى القذف عاد الحاكم إلى إقامة الحد عليه، إلا أن يكون قذفه ولم يحد، ثم قذفه مرة أخرى، فيحد مرة واحدة، وإذا قذف الرجل جماعة، فيحد مرة واحدة، ولو لم يطالب بإقامة الحد إلا واحد منهم، وقيل: يتعدد الحد إذا قذفهم بكلام كثير، فيصبح لكل واحد منهم حق في حده، فيتعدد الحد، أما إذا قذفهم بكلمة واحدة كأن قال لهم: يا زناة. فيحد مرة واحدة.
                ما يثبت به حد القذف:
                يثبت حد القذف باعتراف القاذف على نفسه بأنه رمى إنسانًا بالزنى زورًا وبهتانًا، أو بأنه رماه بالزنى دون أن يكون لديه شهود أربعة يشهدون بذلك، كما يثبت بشهادة رجلين يُعرفان بالتقوى والصلاح وعدم الكذب على القاذف بأنه رمى إنسانًا بالزنى ولم يكن له شهود بذلك.
                شروط ثبوت حد القذف:
                لكى يصبح القذف جريمة تستحق هذا الحد لابد من توافر شروط معينة فيه، هى:
                1- أن يكون القاذف عاقلا بالغًا مختارًا: فإن كان القاذف مجنونًا أو مكرهًا على اتهام غيره بالزنى؛ فلا حد عليه، وإن كان صغيرًا أُدِّبَ بالضرب، ولا يقام عليه الحد.
                2- أن يكون لفظ القذف صريحًا كأن يقول الرجل لغيره: أيها الزانى، أو أنت زانٍ سواء أكان ذلك بالكلام أم بالكتابة. فإن كان اللفظ غير صريح كأن يقول لغيره أنا لست بزانٍ وإنما الزانى غيرى. فلا يقام عليه الحد؛ لأن مثل هذا القول يحتمل أكثر من معنى فقد يقصد القائل بذلك أن يقول له: أنا لست زانيًا وإنما الزانى أنت. فيكون بذلك قد قذفه بالزنى، وقد يقصد أنه ليس زانيًا وإنما الزانى غيره ولا يقصد بذلك قذف أحد، فتعدد الاحتمالات في اللفظ يعتبر شبهة، والشبهة تدفع الحد.
                من رمى غيره بغير الزنى:
                لا يقام الحد على من يتهم غيره بغير الزنى كأن يقول الرجل لغيره يا كافر أو يا سكير، وإنما يُعزَّر بالضرب أو غيره حتى لا يعود لمثل ذلك. كما لا يقام الحد على القاذف إذا اعترف المقذوف على نفسه بالزنى.
                متى يسقط حد القذف:
                يسقط هذا الحد عن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنى دون أن يأتى بشهود أربعة. سواء اعترفت الزوجة بالزنى أم لم تعترف.فإن اعترفت أقيم عليها الحد. وإن لم تعترف أقيم بينها وبين زوجها التلاعن أو اللعان. وهو أن يشهد الرجل ويقسم بالله أربع مرات إنه لصادق.
                ثم يشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبًا، وتشهد المرأة وتقسم بالله إن زوجها كاذب، ثم تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقًا.
                ثم يفرق بينهما بالطلاق ولا يحل لهما أن يتزوجا بعد ذلك أبدًا. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
                آداب يجب على المسلم الالتزام بها:
                لا يجوز لمسلم أن يعيِّر رجلا زنى وأقيم عليه الحد، كأن يقول له: يا زاني، فقد قال (: "إذا زنت الأمة، فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب" [متفق عليه]. (أى: لا يعير).
                فإن عيَّر الرجل الزانى الذى أقيم عليه الحد، يعزر بما يراه الحاكم، ولكن لا يقام عليه حد القذف.

                تعليق


                • #38
                  رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                  الردة
                  الردة هي الرجوع عن الشىء إلى غيره، وفي الشرع هى: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام للكفر دون إكراه من أهله. والردة هى رجوع المسلم عن إسلامه. والمرتد هو من رجع عن إسلامه.
                  متى يكون المسلم مرتداًّ ؟
                  يكون المسلم مرتدّا إذا أنكر بعض أمور الدين؛ كالصلاة أو الصيام، أو أباح المحرمات التي أجمع على تحريمها علماء الإسلام، كأن يقول بإباحة الزنى أو الخمر أو غير ذلك. أو أن يحرم ما أجمع العلماء على تحليله، أو يقول: إن الشريعة لم تعد صالحة للعمل بها، أو يسب الدين، أو يشكك في القرآن، أو يسب النبى (.
                  أو أن يهزأ بأسماء الله أو بأمر من أوامره أو نهى من نواهيه، أو أن يدعى النبوة، أو أن يلقى القرآن في النجاسة، استهزاء به إلى غير ذلك من الأمور.
                  شروط المرتد:
                  لا يحكم على إنسان يفعل أى أمر من هذه الأمور بالكفر أو بالردة إلا إذا كان عاقلا بالغًا مختارًا، فإن كان مجنونًا أو صبيًا صغيرًا أو مكرهًا على النطق بكلمة الكفر فلا يعد مرتدًا، ولا يقام عليه حد الردة؛ فقد أكره عمار بن ياسر على سب النبي ( حيث قام المشركون بتعذيبه عذابًا شديدًا، وهددوه بالقتل إن لم يسب الرسول (، فلما اشتد به العذاب فعل ما أرادوا، فتركوه. فذهب للنبى ( وقص عليه ما حدث. فقال له النبى (: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئن بالإيمان. فقال (: (إن عادوا فعد) أى: إن عادوا إلى إكراهك على السب فافعل. ونزل فيه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106].
                  فالعذاب العظيم لمن نطق بالكفر واطمئن به وملأ قلبه، أما من أكره على ذلك فلا شىء عليه.
                  حد المرتد: حد المرتد هو القتل، قال (: "من بدَّل دينه فاقتلوه" [متفق عليه]. وقال (: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" [متفق عليه].
                  ولا يقام الحد علـى المرتد بمجرد العلم بارتداده، وإنما يمهل فترة من الوقت حددها بعض الفقهاء بثلاثة أيام لعله يتوب، فإن تاب فلا يقام عليه الحد، وإن أصر على الردة يقتل.
                  من الذى يقيم حد الردة:
                  إقامة حد الردة -مثله مثل باقى الحدود- من اختصاص الحاكم أو من ينوب عنه، فلا يحل لأى إنسان أن يقتل إنسانًا مدعيا أنه يقيم حد الردة عليه، وإن أقامه؛ عذر، لتعديه على اختصاص الحاكم أو نائبه، ولكن لا يقبل به.
                  لا يجوز تكفير مسلم لذنب ارتكبه:
                  ولا يعد كل إنسان قصَّر في دينه بارتكابه المعاصى مرتدَّا عن الإسلام، بل إن الإنسان لا يعد مرتدَّا، وإن فعل فعلا يدل ظاهره على الكفر دون أن يقصد الكفر.
                  فالمسلم لا يجوز اتهامه بالردة مهما بلغ من الآثام، ومهما اقترف من ذنوب مادام يشهد أن لا إله إلا الله، ولا ينكر أمور الدين كالصلاة وغيرها. وإنما المرتد من نطق بالكفر واستمر الكفر في قلبه واطمأن به، قال (: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) [البخارى].
                  عدم رمى المسلم بالكفر:
                  حذَّر النبى ( أن يرمى المسلم أخاه المسلم بالكفر فقال (: (إذا كفَّر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما) [مسلم]. أى أصبح أحدهما كافرًا. فإن لم يكن من اتُهِمَ بالكفر كافرًا حقيقة، رُدَّ الكفر على المتهم. كذلك لا يدخل في الردة الوساوس التي تساور نفس الإنسان، فإنها مما لا يؤاخذ الله عليه. فقد قال (: (إن الله -عز وجل- تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به) [مسلم].
                  أحكام المرتد:
                  والمرتد الذى ثبت كفره وثبت ارتداده عن الإسلام يترتب على ارتداده أمور غير إقامة الحد عليه، هذه الأمور هى:
                  - يفرق بينه وبين زوجته، فإن كان المرتد امرأة فرق بينها وبين زوجها، فإن تاب المرتد وعاد للإسلام وأراد الرجوع لزوجته لزمه مهر وعقد جديدان.
                  - لا يكون له حق الولاية على غيره، فلا يجوز له أن يكون ولى ابنته في الزواج مثلا.
                  - لا يرث المرتد من مات من أقاربه، فإن مات هو ورثه أقاربه: إذا مات المرتد أو قتل، فإن كان قد ترك ميراثًا، فإنه يسد من دينه أولا، وضمان جنايته، ونفقة زوجته وقريبه، فهى حقوق لا يجوز تعطيلها، وما يتبقى من ماله، فهو فيء لجماعة المسلمين يجعل في بيت المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) [أحمد والترمذي وأبو داود].
                  وقال أبو حنيفة: إذا مات المرتد أو قتل، أو لحق بدار الحرب وترك ماله في ديار المسلمين، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته، وما اكتسبه وقت الردة، فهو فيء للمسلمين، لأن الميراث له أثر رجعى عتيد إلي الماضى.
                  ويرى البعض أن كل مال المرتد لورثته؛ لأن ملكيته لإرثه لم تزل بردته.
                  ويعرض الإسلام على المرتد استحبابًا عند الأحناف، ويعرض وجوبًا عن الجمهور، فإن كانت له شبهة كشفت له، لأن الظاهر أنه ارتد بسبب شبهة، فيحبس ثلاثة أيام ندبًا عند الحنفية، ويعرض عليه الإسلام كل يوم، فإن أسلم، فلاشىء عليه، وإن أصر على الكفر؛ قتل لقوله ( :"من بدل دينه فاقتلوه" [البخارى].
                  ولا يقتل المرتدَّ إلا الإمام ونائبه: فإن قتله أحد بدون إذن الإمام ونائبه عذر، إلا أن يلحق المرتد بدار حرب، فلكل مسلم قتله.
                  حكم الزنديق حكم المرتد: والزنديق هو القائل ببقاء الدهر.

                  تعليق


                  • #39
                    رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                    الحرابة أو قطع الطريق
                    الحرابة: هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك.
                    حد الحرابة:
                    الحرابة جريمة كبيرة، بل هى من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع.
                    قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].
                    وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن للحاكم أن يختار حُكْمًا من أحكام أربعة يوقعها على المحارب والمفسد في الأرض، وهذه الأحكام هى: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض. فالحاكم يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبقها على الجانى.
                    ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع. بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة.
                    فإن قَتَل ولم يأخذ مالا قتل، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدًا منهم، وإن قتل وأخذ المال قتل، ومن الفقهاء من قال يقتل أولا ثم يصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّرَ بالحبس أو النفي من البلد.
                    شروط إقامة حد الحرابة:
                    ولكى يقام حد الحرابة على الجانى لابد من أن يكون الجانى بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه. ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا مع هؤلاء في الجريمة!
                    - أن يكون قد حمل سلاحًا في تعدِّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم.
                    - أن يقع التعدى خارج البلد في الصحراء مثلا، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يُعد هذا حرابة.
                    - أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلا وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرًا وهرب فهو ناهب ولا يطبق عليه حد الحرابة.
                    دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره:
                    وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك. فإن دافع عن نفسه وقتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدى فلا شىء عليه لقوله (: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد...) [الترمذي].
                    وإذا استطاع أن يدافع الإنسان عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شىء عليه.
                    سقوط حد الحرابة بالتوبة:
                    يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.
                    كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
                    حكم من يساعد قاطع الطريق:
                    إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.
                    قتال البغاة:
                    البغى لغة هو التعدى أو هو الامتناع عن طاعة الإمام في غير معصية والخروج عليه بالسلاح أو بدون سلاح وهو مُحرَّم لقول النبي (: "من حمل علينا السلاح فليس منا" [متفق عليه]. ولقوله (: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية" [مسلم والنسائى].
                    وهؤلاء البغاة لا يأخذون حكم قطاع الطريق. وإنما يحاربون بقصد ردعهم وردهم إلى طاعة الإمام، وليس بغرض قتلهم، قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله}[الحجرات: 9].
                    أى حتى ترجع إلى أمر الله وتخضع للحق. فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم لأمر الله، فإن أُسِرَ منهم أحد لا يقتل، وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه بالقتل.
                    وإن كانت جماعة البغاة لا تملك سلاحًا تخرج به على الحاكم؛ فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون، فإن استعدوا للقتال، وكان لهم مكان يتحصنون فيه، وسلاح يحاربون به، دعاهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، وعدم الخروج على الجماعة،فإن رفضوا ذلك قاتلهم، ولكن لا يبدأ بالقتال، ولا حرج من أن يُقتَل البغاة بسلاحهم، ويؤخذ خيلهم لحربهم إذا احتاج المسلمون إلى ذلك، لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال المسلمين العدول إذا اقتضى الأمر ذلك، فكأن الاستعانة بمال البغاة أولى، ويحبس الإمام عنهم أموالهم حتى يردهم ويتوبوا إلى ربهم، فإن تابوا: أعاد الإمام إليهم أموالهم.
                    والبغاة ليس عليهم ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم إنما بنوا بتأويل القرآن، ولأن تضمينهم ينفرهم عن الرجوع إلي طاعة الإمام، فلا يشرع كتضمين أهل الحرب، ولاضمان على أهل العدل من المسلمين بقتلهم أهل البغى، ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم، وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضًا، قبل تمكن المنعة للبغاة، أو بعد انهزامهم، فإنهم يضمنون ما أتلفوه من الأنفس والأموال، لأنهم حينئذ أهل دار الإسلام، فتكون الأنفس والأموال معصومة.

                    تعليق


                    • #40
                      رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                      السرقة
                      لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا.
                      والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع الله سبحانه لها عقابًا شديدًا.
                      حد السرقة:
                      قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى]. (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس في الحرب).

                      شروط قطع يد السارق:
                      1- أن يكون السارق بالغًا عاقلا غير مكره.
                      2- ألا يكون للسارق مِلْك فيما سرق، مثل أن يسرق الأبوان من مال ابنهما أو الابن من مال أبويه.
                      3- ألا يكون الدافع للسرقة الحاجة الشديدة مثل الجوع الشديد الذى يؤدى إلى الهلاك.
                      4- أن يكون المسروق مما يحل بيعه، فلا تقطع يد من يسرق خنزيرًا أو خمرًا.
                      5- أن يكون الشىء المسروق محفوظًا في خزانة أو مخزن ملك صاحبه.
                      6- أن تكون قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
                      ولو سرق جماعة ما يعادل (1.6) من الجرامات من الذهب وقسَّموه فيما بينهم، فقيل: يقام عليهم الحد. وقيل: لا يقام.
                      7- ألا يكون السارق ممن له إذن بالدخول إلى مكان حفظ المال، كسرقة الخادم من أمتعة البيت الذى يعمل فيه.
                      8-أن يكون الشىء المسروق مِلكًا للمسروق منه، أو أن يكون أمينًا عليه أو ضامنًا له.
                      9- أن تكون السرقة في دار الإسلام.
                      ما يثبت به الحد ومكان القطع:
                      يثبت حد السرقة بإقرار السارق أو شهادة رجلين معروفين بالتقوى.
                      وإذا توفرت هذه الشروط قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف أو الرسغ، فإذا سرق مرة ثانية قطعت قدمه اليسرى من مفصل القدم وإن سرق ثالثة ورابعة، قيل يعزر فيحبس حتى يتوب، وقيل تقطع يده اليسرى في الثالثة، وقدمه اليمنى في الرابعة.
                      وإذا كان السارق غنيَّا،أخذ منه المال المسروق إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده فعليه قيمته، وإن كان السارق فقيرًا، فلا يؤخذ منه شىء.
                      ما يسقط به حد السرقة :
                      1- أن يكذب المسروق منه السارق بعد إقراره واعترافه بالسرقة.
                      2- أن يكذب المسروق منه بينته، فيقول: شهد شهود بزور.
                      3- أن يرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، ولا يقطع ويضمن المال، لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة في الإقرار، والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط بالمال.
                      4- أن يرد السارق الشىء الذى سرقه إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة.
                      5- أن يكون المال المسروق في حيز من سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى.
                      الطرار والنباش:
                      الطرار: هو النشال الذي يسرق من جيب الرجل، أو كمه أم من وعائه الذي يحفظ فيه الأشياء، سواء كان النشل بالقطع أم بالشق أم بإدخال اليد في الجيب. والطرار تقطع يده.
                      والنباش: هو الذي ينبش القبور ويسرق ما بها من أكفان الموتى، ويرى الأحناف أنه لا تقطع يده، لأن المسروق ليس له حرز، لكن جمهور العلماء يرون أنه تقطع يده، لأنه سارق، ولقول عائشة -رضي الله عنها- (سارق أمواتنا، كسارق أحيائنا) [الدارقطنى].
                      ولقوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتًا أحياءً وأمواتًا} [المرسلات: 25-26].

                      تعليق


                      • #41
                        رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                        القصاص
                        القصاص هو معاقبة الجاني، الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل. فإن قَتَلَ قُتِل،َ وإن جَرَحَ جُرِحَ، وإن قَطَعَ عضوًا من أعضاء غيره، قُطِعَ منه العضو الذى يماثله.
                        قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 178- 179].
                        الحكمة من فرض القصاص:
                        فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وحتى يبطل ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا جرم. فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسئول عما ارتكبه من جرائم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد.
                        القصاص في الأديان السابقة:
                        القصاص كان معروفًا في الأديان السابقة، فالله سبحانه وتعالى يقول متحدثًا عن التوراة:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة:45].
                        أنواع القصاص:
                        القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس.
                        القصاص في النفس: ويقصد به إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا دون وجه حق.
                        أنواع القتل:
                        فرَّق الإسلام بين أنواع ثلاثة من القتل حتى لا يكون هناك أدنى ظلم على القاتل أو على المقتول، هذه الأنواع الثلاثة هى:
                        القتل العمد: وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة، ويكون المقتول معصوم الدم، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه الرصاص، أو ما شابه ذلك.
                        قصاص القتل العمد: وقصاص القتل المتعمد أن يُقتل جزاءً لما فعل، والقاتل ملعون وعليه غضب الله، وله عذاب عظيم في الآخرة، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
                        شروط القصاص من القاتل عمدًا:
                        1-أن يكون، القاتل عاقلا بالغًا مختارًا فلا قصاص على القاتل المجنون أو الصبى الصغير أو المكره، لأن هؤلاء لا يصدر عنهم القتل عمدًا وعلى الصغير أوالمجنون الدية.
                        2- أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه، فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزانى المحصن وغيرهما فلا قصاص على القاتل.
                        3- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول؛ لأنه لا قصاص على الوالد إن قتل ابنه لقول النبى (: "ولا يقتل بالولد" [الترمذي].
                        4- أن يكون المقتول مساويًا للقاتل في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا، ولا قصاص على حر قتل عبدًا، وعليهما الدية. قال رسول الله (: "لايقتل مسلم بكافر" [أحمد والترمذي وابن ماجة].
                        أما بالنسبة للذمى والمعاهد فالجمهور على أنه لا يقتل مسلم بذمى أو معاهد، بخلاف الأحناف الذين قالوا: يقتل المسلم بالذمى والمعاهد.
                        5-أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبًا، ويدخل في ذلك الإغراق في الماء والخنق والحبس والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار، والقتل بالسم، فقد وضعت يهودية السم لرسول ( في شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبى ( ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها به.[متفق عليه].
                        ولا يقتل القاتل إلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن طلبوا قتله قتل وكان القتل كفارة له، وإن عفوا عنه عفي عنه. وأخذت منه الدية وهى تقدر بحوالى (4250) جرامًا من الذهب تقريبًا، وعليه الكفارة وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178].
                        القتل شبه العمد:
                        وهو أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت، كأن يضرب الرجل غيره بعصا خفيفة أو بعصا صغيره فيموت.
                        وعقوبته دفع الدية وهى ما يقدر بحوالى (4250) جرامًا ذهبًا، ويأثم القاتل، لأنه قتل نفسًا حرَّم الله قتلها إلا بالحق.
                        القتل الخطأ:
                        وهو أن يقتل إنسان إنسانًا دون قصد منه، كأن يسير رجل بسيارته فيصدم شخصًا وهو لا يقصد ذلك، أو كأن يطلق الرجل الرصاص على شىء يريد اصطياده فتصيب إحدى الرصاصات رجلا ما وهو لا يقصد ذلك.
                        وعلى القاتل الذى قتل خطأ الدية، وعليه كذلك الكفارة، وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء: 92].
                        وإذا قتل جماعة رجلا واحدًا خطأ، قال الجمهور: على كل واحد منهم كفارة، وقال بعضهم: عليهم كلهم كفارة واحدة.
                        ويُحْرم القاتل من ميراث القتيل إن كان من ورثته سواء قتله متعمدًا أم خطأ. وقد روى أن رجلا رمى بحجر، فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علىٍّ كرَّم الله وجهه، فقال له على -رضى الله عنه-: (حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية (طالبه بدفع الدية) ولم يعطه من ميراثها شيئًا) [البيهقى].
                        قتل الجماعة بالواحد:
                        إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص واحد متعمدين قتله حكم عليهم بالقتل جميعًا قصاصًا لما فعلوا. فقد روى أن والى اليمن أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يسأله عن جماعة قتلوا واحدًا ،فاستشار عمر -رضى الله عنه- بعض الصحابة، فقال له على بن أبى طالب -رضى الله عنه-: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا (جماعة) اشتركوا في سرقة جزور (جمل) فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا، أكنت قاطعهم (أى قاطع أيديهم لأنهم سرقوا)؟ قال: نعم. قال على: وذلك (أى: وهكذا القتلة يقتلون جميعًا إذا قتلوا واحدًا). فكتب عمر بن الخطاب إلى والى اليمن أن اقتلهم جميعًا. ثم قال: والله! لو تمالأ (اجتمع) عليه أهل صنعاء (قتلوه)؛ لقتلتهم جميعًا.
                        قتل الواحد بالجماعة:
                        وكذلك لو قتل شخص واحد جماعة من الناس يقتل قصاصًا لما فعل.
                        من شارك في القتل ولم يقتل:
                        إذا ساعد رجل غيره في قتل إنسان، لكنه لم يشاركه القتل؛ كأن يمسك الرجل لغيره ليقتله، فهو شريك في القتل، ويقتل مع القاتل قصاصًا. وقيل: يعزر الممسك بالحبس ويقتل القاتل.
                        من قتل غيره غيلة:
                        وإذا قتل الإنسان غيره غيلة أى خداعًا، كأن يكون قد استدرجه إلى بيته ثم قتله، أو أعد كمينًا أو ما شابه ذلك، فيقتل هذا القاتل قصاصًا، حتى وإن عفا عنه أهل القتيل عند بعض الفقهاء. وقال آخرون: إن قتل الغيلة مثل غيره من أنواع القتل العمد، يعفي عن القاتل إن عفا عنه أهل القتيل، ويقتل إن لم يعف عنه.
                        ما يثبت به القصاص:
                        يثبت القصاص باعتراف القاتل، كأن يقول: أعترف أننى قتلت فلانًا عمدًا. أو بشهادة رجلين يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا القاتل وهو يقتل.
                        ولا تصح شهادة المرأة في القصاص، فلا يشهد على القتل رجل وامرأة أو رجل وامرأتان، وإنما لا بد من أن يكون الشاهدان رجلين، وهذا رأى جمهور الفقهاء، لكن يرى بعض الفقهاء أنه يصح الأخذ بشهادة المرأة في القصاص، فإن ثبت القتل بالشهادة وجب حد القصاص على القاتل، فإن عفا عنه أولياء القتيل أو بعضهم؛ لا يقام عليه الحد، وعليه دفع الدية.
                        القصاص من المرأة:
                        إن كان القاتل امرأة حاملا، تأخر الحد عنها حتى تلد، وتجد من يرضع طفلها، فإن لم يوجد من يرضعه، تأخر الحد إلى أن تفطمه بعد عامين، فإن انتهى العامان أقيم عليها حد القصاص. قال (: (المرأة إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها) [ابن ماجة].
                        إذا سقط قتيل في مشاجرة ولم يعرف القاتل:
                        إذا كانت هناك مشاجرة وسقط فيها رجل قتيل، ولم يعرف قاتله منهم لا يقتص منهم جميعًا وإنما تحل الدية محل القصاص، ويدفع الدية الفريقان المتشاجران عند بعض الفقهاء.
                        كيفية القصاص:
                        يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]. وقال بعض الفقهاء: بل يكون القصاص بالسيف.
                        من يُنفِّذ القصاص:
                        القصاص لا يحق لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه. فلا يحل لولى القتيل أن يقتل القاتل حتى لا تنتشر الفوضى.
                        استيفاء القصاص:
                        يشترط القصاص في ثلاثة شروط:
                        1- أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا.
                        2- أن يتفق أولياء المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن خالف واحد سقط القصاص.
                        3- ألا يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى تضع حملها، وترضعه إن لم تجد مرضعًا.
                        القصاص فيما دون النفس:
                        ويقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو جرحه جرحًا، لكنه لم يقتله. فيقتص منه بأن يُقطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أو يجرح مثل الجرح الذى جرحه غيره.
                        قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45].
                        فمن فقأ عين غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن قطع أذن غيره قطعت أذنه وهكذا.
                        شروط القصاص فيما دون النفس:
                        1- أن يكون الجانى عاقلا بالغًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا لا يقتص منه.
                        شروط القصاص في الأطراف:
                        1- أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى.
                        2- المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد اليمنى للمجنى عليه. وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى إن قطع اليسرى وهكذا.
                        3- التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين أنه قطع عضوًا أشل في المجنى عليه والعكس.
                        4- لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى عليه، فإن شفي وعاد لهيئته ولم يحدث نقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.
                        القصاص في غير القتل والقطع والجروح:
                        يُشرع القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط المساواة، ويشترط في القصاص في اللطمة والضربة ألا تقع في العين، أو في أى عضو من الممكن أن يتلف نتيجة هذه الضربة.
                        ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو محرم، فليس للإنسان أن يلعن من لعن أباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا، وليس له أن يكذب على من يكذب عليه، ولا أن يُكَفِّر من كفَّره.
                        القصاص في إتلاف المال:
                        فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أو غير ذلك، يقتص منه بأن يهدم داره وهكذا. وقال بعض الفقهاء: إن هذا القصاص غير جائز، وإن على المعتدى أن يدفع مثل ما أفسده أو قيمته.
                        وعلى ذلك فالسائق يضمن ما يتلفه بسيارته، أى يدفع مثل ما أفسده أو قيمته، وكذلك صاحب الدابة إن أوقفها في مكان لا ينبغى له أن يوقفها فيه، يضمن إذا أتلفت شيئًا. قال (: "من أوقف دابة في سبيل (طريق) من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن" [الدار قطنى].
                        وكذلك صاحب المواشى عليه ضمان ما تتلفه ماشيته إن كان معها، فإن لم يكن معها فعليه ضمان ما تتلفه. وكذلك الطيور من حمام وأوز ودجاج وغير ذلك، يضمن صاحبها ماتتلفه. وقيل: بل يضمن ماتتلفه في كل حال وهو الأصح، وكذلك الكلب والقط يضمن صاحبهما ما يفسدانه سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. وأما باقى الحيوانات فلا يضمن قاتلها إذا كانت من الحيوانات التي أمر الرسول ( بقتلها كالغراب والحدأة والكلب العقور إلى غير ذلك.
                        مالا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله:
                        1- قطع عضو أحد الناس خطأ دون تعمد.
                        2- الجراحات التي يستحيل فيها التماثل.
                        3- الجراحات التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج) إلا إذا كشف الجرح عن العظم فعندئذ يقام القصاص.
                        4- اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء أو التماثل بغير ظلم.
                        متى تكون الدية كاملة ؟
                        الدية تكون دية كاملة (تقدر بـ 4250جرامًا من الذهب) إن كان القطع فيما لا نظير له من الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهما، فإن كان فيما له نظير كاليد والقدم فالدية بحسب ما فقد منها، فإن كان القطع في يد واحدة؛ دفع الجانى نصف الدية، وإن كان في اليدين معًا دفع الدية كاملة وهكذا.
                        وتكون الدية كاملة كذلك إذا كانت الجناية تعطيل منفعة عضو من الأعضاء كأن يضرب الإنسان غيره على رأسه فيذهب عقله فيصبح مجنونًا، أو أن يضربه فيذهب عنده حاسة الشم أو حاسة الكلام أو غير ذلك.
                        ما لا قصاص فيه ولا دية:
                        وهى الجناية التي يرتكبها نتيجة تَعَدٍّ من المجنى عليه وظلم، كأن يحاول الإنسان عض غيره فيشد المعضوض يده من فمه فتسقط أسنان العاض مثلا. فقد عضَّ رجل يد رجل، فنزع يده من فمه، فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى ( فقال: (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل (الذكر من الإبل)، لا دية له) [البخارى].
                        وكالرجل ينظر في بيت غيره متعمدًا فيقذفه صاحب البيت بشيء فيفقأ عينيه أو يجرحه أو ما شابه ذلك؛ فلا قصاص عليه ولا دية لقوله (: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه) [أبو داود].
                        وكالرجل يقتل غيره دفاعًا عن نفسه أو دفاعًا عن ماله أو دفاعًا عن عرضه، فلا قصاص عليه ولا دية، وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: (فلا تعطه مالك). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: (قاتله). قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: (فأنت شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) [مسلم].
                        والرجل يوجد مقتولا في بلد لا يعرف قاتله، فليس على أهل البلد دية ولا قصاص، وكل ما لولى القتيل أن يستحلف خمسين رجلا من أهل البلد التي وجد فيها القتيل فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون من قتله. فإن فعلوا ذلك فلا دية عليهم، فإن رفضوا القسم فعليهم الدية. وهو ما يعرف (بالقسامة). وقد رفضها بعض الفقهاء.

                        تعليق


                        • #42
                          رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                          الزنا
                          دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأبغض رذائلها، وذلك لما للأخلاق الحميدة من المآثر، ولما في الأخلاق الرذيلة من عواقب وخيمة، وفي مجال الغريزة والجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على سياج الإنسان وعفته، فدعا إلى الزواج، ورغب فيه، كما نهى عن الاختلاط، والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش، والنظر إلى ما حرم الله، وكل ما من شأنه أن يثير غريزة الإنسان.
                          وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند هذه الحد، بل حرم مقدماته ووسائله التي تؤدى إليه، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} [الإسراء:32].
                          الحكمة من تحريم الزنا:
                          المسلم يقف عند حدود الله، ولا ينظر إلى الحكمة من التحريم، لأنه يطيع أوامر الله، لأن الله هو الذى أمر بذلك،{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}[الاحزاب: 36].
                          ومن رحمة الله وفضله أن اتضح لنا بعض الحِكم من تحريم الزنا، من ذلك:
                          - تهديد المجتمع بالفناء والانقراض: فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة التي تتنافى مع الفطرة النقية.
                          - الزنا ناقل للأمراض: فهو سبب مباشر لانتشار كثير من الأمراض التي تكون سببًا في هلاك الجسم، وتنتقل بالوراثة من الأجداد إلى الأباء، ومن الآباء إلى الأبناء، كالزهرى، والسيلان، والقرحة، والإيدز.
                          - قد يؤدى الزنا إلى القتل: وذلك لأن الرجل الكريم لا يرضى أن تكون هناك خيانة في أهله، فإن اكتشفها، فإنه ربما وجد الحل في قتل زوجته الخائنة.
                          - فساد البيت وفشله: فالزنا يهز كيان الأسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشرد، والانحراف، والجريمة.
                          - ضياع النسب: وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث.
                          إن كل اتصال جنسى غير مبنى على أساس من الشرع يعتبر زنى، ويحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة في فرج محرم مشتهى بالطبع، من شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال.
                          فإذا استمتع الإنسان بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، فلا يوجب هذا الحد، بل يوجب التعزير، بما يراه الحاكم رادعًا لفاعله. فعن ابن مسعود -رضى الله عنه-قال: جاء رجل إلى النبى ( فقال: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها، دون أن أمسّها، فأنا هذا، فأقم علىّ ما شئت. فقال عمر: سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبى ( شيئًا. فانطلق الرجل، فأتبعه النبى ( رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
                          {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين} [هود: 114]. فقال له رجل من القوم: يارسول الله، أله خاصة، أم للناس عامة. فقال: (للناس عامة) [مسلم وأبو داود والترمذي].
                          حد الزاني:
                          الزاني إما أن يكون بكرًا، وإما أن يكون محصنًا، ولكل واحد منهما حده.[رواه الجماعة].
                          وعن ابن عمر-رضى الله عنهما- أن اليهود أتوا النبى ( برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقالما تجدون في كتابكم؟) فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان.
                          قال النبى (: "كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا هى تلوح، فقال أوقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما الرسول ( فرجما.
                          قال ابن عمر: فلقد رأيته يجنأ عليها (ينحني) ويقيها الحجارة بنفسه.[متفق عليه].
                          وعن ابن عباس قال: خطب عمر-رضى الله عنهما- فقال: إن الله بعث محمدًا ( بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ( ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمانه أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله-تعالى؛ فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.[متفق عليه].
                          ومعنى هذا أنه كان فيما أنزل من القرآن آية ذكر فيها الرجم، لكنها نسخت ولا يعنى نسخ تلاوتها نسخ حكمها، فحكمها باق كما أوضحت السنة النبوية. وعلى كل، فلم ينكر أحد من علماء الإسلام الرجم إلا بعض المعتزلة، وهو رأي شاذ يخالف إجماع الأمة وصحيح السنة.
                          شروط الإحصان:
                          يشترط في الزاني المحصن الذي يقام عليه الحد أن يكون عاقلا بالغًا، وأن يكون حرًا، فإن كان عبدًا، فعليه نصف ما على الحر،وأن يكون الزانى قد سبق له زواج صحيح، فإن كان في نكاح فاسد فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، والمسلم والكافر في ذلك سواء، وكذلك المرتد، فإن رسول الله ( رجم اليهودي واليهودية اللذين قد زنيا، وقد جاء في التوراة نص بحكم الرجم، فقد جاء في سفر التثينة: "إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، فينزع الشر من بنى إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع معها، فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع الشر من المدينة.
                          وهذا الرأى وهو رجم غير المسلم وخاصة الذمى، هو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد عليه، وقال آخرون: عليه الجلد، ولكنه لا يرجم، لأن الإسلام عندهم، شرط في رجم المحصن، والأرجح أن يرجم الذمي لقوة دليل هذا الرأى.
                          الجمع بين الجلد والرجم: تنوعت الآثار المنقولة عن الجمع بين الرجم والجلد، فذهب البعض إلى الجمع بينهما، ويرى البعض أن المحصن يرجم ولا يجلد لفعل النبى ( ذلك.ويذهب البعض إلى عدم التعارض، فالحاكم إذا رأى الجمع بينهما، فله ذلك، وإذا رأى الرجم دون الجلد فله ذلك.
                          شروط إقامة الحد:
                          يشترط في إقامة الحد: العقل، والبلوغ، والاختيار، والعلم بالتحريم، فلا يحد الصغير، ولا المجنونة، ولا المكره، وذلك لقول النبى ( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أحمد وأصحاب السنن].
                          شروط ثبوت الحد:
                          الإقرار: وهو أن يعترف الإنسان بالزنا، وقد أخذ الرسول ( باعتراف ماعز والغامدية، وقال بعض العلماء: إن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد.
                          الشهادة: وثانى طريق لإثبات الزنا، هو الشهادة على الفعل، ويشترط في ذلك أن يكون الشهود أربعة في هذه الحالة خاصة، لقوله تعالى:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً}[النساء: 15]. فإذا شهد أقل من أربعة، يقام عليه حد القذف، وقيل: لايقام، كما يشترط في الشهود البلوغ والعقل، والعدالة، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2].
                          كما يشترط الإسلام المعاينة، لا أن تكون بالإخبار، فيرى فرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والرشا في البئر، وإنما أبيح النظر هنا للحاجة إلى الشهادة، وأن يصرح الشهود بالإيلاج، لا بالكناية حتى لا يفهم معنى آخر، واشترط جمهور العلماء أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد، ولم يشترط بعض الفقهاء ذلك، كما يشترط في أن يكون الشهود ذكورًا، فلا تقبل شهادة المرأة في هذا.

                          تعليق


                          • #43
                            رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                            السحر والكهانة
                            السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات) [متفق عليه].
                            وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم الساحر ثلاثة آراء:
                            أ) يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه موقوف من قول جندب .
                            ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
                            جـ) الساحر ليس بكافر: حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب عليه الدية والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل من سحره، فعن ابن شهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله ( قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
                            د) الساحر مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
                            توبة الساحر:
                            إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
                            تصديق الساحر:
                            لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد"[أحمد ومسلم].
                            وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال: "من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين سنة"[أحمد ومسلم].

                            تعليق


                            • #44
                              رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                              الاستمناء
                              ويسمى العادة السرية. وهو استخراج المنى بشهوة بغير جماع، وذلك لكل من الرجل والمرأة.
                              حكم الاستمناء:
                              الاستمناء إذا كان لجلب شهوة فهو حرام عند جمهور العلماء، إلى ذلك ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والزيدية والإمامية والإباضية لقوله تعالي: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون}[ المؤمنون: 5-7].
                              أما إذا فعله الرجل خوفًا على نفسه من الزنا، فلاشىء عليه، وقيل يكره، ويسمى الزنا الأصغر.
                              أثر الاستمناء في العبادات:
                              أ- وجوب الغسل: لا خلاف بين الفقهاء في أن الاستمناء يوجب الغسل.
                              ب- بطلان الصوم: اتفق الفقهاء على أن الاستمناء يفسد الصوم، وشذ في ذلك الظاهرية، واختلفوا هل يجب عليه كفارة أم لا؟ فقال الأحناف والشافعية والحنابلة: لا تجب عليه كفارة. وكذلك قالت الزيدية إلا أنهم يرون الكفارة مندوبة. وأوجب الكفارة المالكية والإباضية.
                              جـ- فساد الاعتكاف: يري جمهور الفقهاء أن الاستمناء يفسد الاعتكاف، خلافًا للظاهرية الذين يرون أنه لا يفسد الاعتكاف في شيء إلا الخروج من المسجد.
                              د - وجوب الفدية في الحج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستمناء لا يفسد الحج وعليه بدنة، ويرى المالكية أن الاستمناء يفسد الحج إذا كان ذلك قبل الوقوف بعرفه مطلقًا، سواء فعل شيئًا بعد إحرامه كالقدوم والسعى أم لا، أو وقع بعده بشرطين:
                              إن وقع قبل طواف الإفاضة، ورمى جمرة العقبة يوم النحر، وقبله ليلة بالمزدلفة، وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر، أو بعد أحدهما في يوم النحر، فعليه هدى واجب، ولا يفسد حجه.

                              تعليق


                              • #45
                                رد: موسوعه المعاملات اسلامية

                                السحاق
                                هو أن تأتى المرأة المرأة، فهو مباشرة دون إدخال. وفيه التعزير دون الحد، فقد ورد عن رسول الله ( قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)[أحمد ومسلم].

                                205-260

                                تعليق

                                يعمل...
                                X