نعرف أن بعض الشركات: لا تقوم بتسجيل عملية العقد (الصرف) في الحساب مباشرةً، بل تتأخر ليومَي عمل من تاريخ العقد، وهنا إيضاح لعدة أمور:
1- أن هذا أمر دولي ومعروف.
2- ويعود السبب في هذا التأخُّر: لأمور تنظيمية وإدارية؛ لتمكين الأطراف المعنية من التأكد من صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها.
3- وعلى هذا الأساس فهل نعتبر أنها عقود صرف يتأجل فيها البدلان إلى المدة المتعارف عليها دوليًا فتصير غير جائزة ، أم أنه يمكن عدم اعتبار عمليات الصرف العاجل من العمليات الآجلة؟
والجواب: اتجه بعض العلماء: إلى اعتبار أنَّ القيد هو بمثابة التسليم؛ لأن عدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي أو الحكمي للعوضين، بسبب ظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة، وتشترك في تنفيذها عدة أطراف، الأمر الذي حتم الاتفاق على مثل هذه المدة من الزمن حتى يمكن تنفيذها بدقة.
وعلى هذا فيمكن التقاضي عن هذه المدة تطبيقًا للقاعدة المتفق عليها بين العلماء وهي: (المشقة تجلب التيسير) ، والتي من مقتضاها العفو الشرعي عن كل ما يعسر أو يشق تحاشيه من المحرمات أو النجاسات لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
4- ومن الأدلة: المصلحة الراجحة والحاجة الخاصة التي تنزل منزلة الضرورة : من المتفق عليه أن كثيرًا من فئات المجتمع تحتاج إلى العملات الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين، يصدق ذلك على الدول وعلى التجار والصناعيين وغيرهم حيث إن ثمن البضائع المستوردة يتم تسديده بواسطة العملات الدولية كالدولار والإسترليني وغيرهما. والحصول عليها ليس ممكنًا إلا من الأسواق الدولية وفقًا للطرق المتبعة حاليًا. وعلى هذا يمكن القول: إن عمليات الصرف العاجل تفي بمصالح راجحة في الميزان الشرعي، كما أن في منع التعامل فيها مشقة وحرج وضياع مصالح معتبرة
:dft010: المرجع: مقتبسات من بحث:
المضاربات في العملة للشيخ أحمد محيي الدين أحمد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ج 11)
استغرق وقتا في التفكير؛ فهو مصدر للقوة.
استرق وقتا في العطاء؛ فهو الطريق لعدم الأنانية.
كأنْ لم يكنْ بين الحجون إلى الصفا... أنيسٌ ولم يسمرْ بمكةَ سامرُ
تعليق