سوال وجواب حول شرعيه التعامل او التداول فى سوق الفوركس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سوال وجواب حول شرعيه التعامل او التداول فى سوق الفوركس



    ونبدأ على بركه الله بعرض فتوى فضيله الشيخ يوسف الشبيلى وفقه الله

    سؤال 30
    فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


    الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

    وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

    مثال ذلك:
    لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

    ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
    1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

    2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

    3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

    ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

    1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

    والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

    فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

    2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

    3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

    الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

    والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

    4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

    ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

    5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

    ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

    الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
    والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

    والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
    والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

    وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.
    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة خالد مصطفى; 2012 - 02 - 12, 22:27.

  • #2
    رد: سوال وجواب حول شرعيه التعامل او التداول فى سوق الفوركس

    شكرا لك علي الموضوع تابع اخي الكريم

    تعليق


    • #3
      رد: سوال وجواب حول شرعيه التعامل او التداول فى سوق الفوركس

      حكم العمل بالبورصات العالمية - من قرارات مجلس الفتوى الاعلى - القدس الشريف - فلسطين

      الرقــم: 19/5/2005
      التاريخ: 5.جمادى الاول 1426
      الموافـــــق: 12/6/2005م

      من قرارات مجلس الفتوى الاعلى 3/52
      القدس الشريف - فلسطين الموضوع: حكم العمل بالبورصات العالمية

      حكم العمل في بورصة العملات العالمية



      السؤال: ماحكم العمل في بورصة العملات العالمية؟

      الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
      فانه يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة, وفتح حساب في بنك اجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة, يدفع الراغب في افي بيع وشراء العملات مبلغا من المال يوضع في حسابه وفي مقابل ذلك يمنحه البنك تمويلا او تسهيلا ماليا يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين تسحب منه الشركة الوسيطة- المتعاقدة مع صاحب الحساب قيمة العملة المشتراة لحسابه, ويسجل البنك ذلك رصيدا مدينا في حساب المتعامل.واذا ما باعت الشركة ما اشترته من عملة لحساب المتعامل وربحت . فان الربح يضاف الى حساب المتعامل الدائن , ويضاف الباقي الى الحساب الجاري المدين سدادا لما سحبته الشركة لشراء العملة,وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية خسرت او ربحت.
      ان دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل , والمتعامل هو الموكل والعقد بينها هو عقد وكالة باجر والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي اجرة وهذا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
      ان شراء وبيع الشركة الوسيطة للعملة لحساب المتعامل يتم بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الاجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت, التلفون,الفاكس,الباجر.فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص وهذا جائز شرعا.
      ولا يتم بيع او شراء العملة إلا اذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الرسائل الحديثة, ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة, هذا التسجيل في حساب المتعامل او تسلم المستندات يعتبر في الفقه الاسلامي قبضا حكمياً للعملة المشتراة او المباعة, في البيع والشراء يعد القبض الحكمي لا ربا فيه لان البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمه في مجلس العقد وهذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح.
      وفتح الحساب في البنك الاجنبي ووضع رصيد فيه لاضافة الربح او حسم الخسارة واجرة الوكيل دون ان يترتب على ذلك فوائد دائنة او مدينة جائز شرعا.
      والتمويلات او التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها , هي عبارة عن اذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل او الوكيل من مبالغ هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على انه مدين, والقرض في الشريعة الاسلامية مشروع, مدام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل او التسهيلات المالية, وما يسحبه المتعامل او وكيله من فوائد فانه لا مانع شرعا من التعامل بهذه التمويلات والتسهيلات.
      اما اذا كان البنك هو الذي يبيع العملة او يشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات, فلا يجوز ذلك شرعا, لان القرض والتسهيلات هي في يد البنك, فالامر لا يخلو من الربا المحرم شرعا.
      واذا ادى التعامل في البورصة الى مرحلة الاحتكار اصبح غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يحتكر الا خاطئ)) رواه مسلم عن الصحابي الجليل عمر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم الحديث 3012
      ويوصي مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين المتعاملين مع البورصة العالمية التاكد من حقيقة الشركة الوسيطة ومجال تعاملاتها, ومصداقية وجودها, حتى لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا فريسة النصب والاحتيال لشركات وهمية لا وجود لها.

      هذا وبالله التوفيق
      وَلِلحُرِّيَّةِ الحَمراءِ بابٌ بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ
      STOP LOSS IS MY
      FRIEND

      تعليق


      • #4
        رد: سوال وجواب حول شرعيه التعامل او التداول فى سوق الفوركس

        شكرا اخي علي الموضوع
        تم نقله الي القسم الديني

        بالتوفيق عزيزي
        فتح حساب فوركس إسلامي مع المضارب العربي


        مــزايا حسابـك برعايــة المضارب العربي

        توصيات العملات - شروط وطريقة الأشتراك في توصيات sms

        تعليق


        • #5
          رد: سوال وجواب حول شرعيه التعامل او التداول فى سوق الفوركس

          مشكووووووور الله يعطيك العافية

          تعليق

          يعمل...
          X